السيد أحمد الموسوي الروضاتي

784

إجماعات فقهاء الإمامية

* الأب أولى بالنفقة على ولده من الأم 506 * تجب النفقة على الأب والجد معا 506 * يجب على الولد أن ينفق على أمه وأمهاتها وإن علون 506 * إذا كان الوالد كامل الإحكام والخلقة إلا إنه فقير محتاج وجب على ولده أن ينفق عليه 507 * إذا كان الولد كامل الإحكام والخلقة وكان معسرا وجب على والده أن ينفق عليه 507 * إذا كان معسرا وله أب وابن موسران كانت نفقته عليهما بالسوية 507 * من عليه حق وامتنع منه فإنه يباع عليه ملكه 507 * ليس للرجل أن يجبر زوجته على الرضاع لولدها منه 507 * المطلقة إذا أرضعت لزمت الأجرة لها 508 * إذا بانت المرأة من الرجل وكان لها طفل منه لا يميز فهي أحق به وإذا كان يميز وكان ذكرا فالأب أحق به وإن كان أنثى فالأم أحق بها ما لم تتزوج فإن تزوجت فالأب أحق بها 508 * إذا تزوجت الأم سقط حقها من حضانة الولد 508 * الأب إذا كان فقيرا يجب على الولد نفقته 420 * إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله فإنه ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما وإلى من هو في طبقتهما ومن فوقهما من آبائهما 421 * إذا زنا بامرأة فأتت ببنت يمكن أن تكون منه لم تلحق به 422 * الوليمة مستحبة ليست بواجبة 442 * نثر السكر واللوز في الولائم أخذه مكروه 442 * الولد الكبير إن كان موسرا فنفقته وفطرته عليه 178 * إذا كانت الجارية غير مختونة فلا خيار للمشتري 280 * إذا مات رجل وله ابنان فأقر أحدهما بأخ ثالث فأنكره الآخر فلا يثبت نسبه 315 * إذا كان الوارث جماعة فأقر رجلان أو رجل وامرأتان بنسب وكانوا عدولا يثبت النسب ويقاسمهم الميراث 315 * إذا دخلت امرأة من دار الحرب إلى دار الإسلام ومعها ولد فأقر رجل في دار الإسلام أنه ولده ويمكن أن يكون كما قال ألحق به 315 * إذا كان له جاريتان ولهما ولدان فأقر أن أحد الولدين ابنه ولم يعين ومات ولم يعين الوارث استخرج بالقرعة فمن خرج اسمه ألحقناه به وورثناه 315 * إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه يسأل التعيين فان عين ألحق به ويكون الاثنان مملوكين 315 * إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه ولم يعين سئل الورثة فان عينوا ألحق به ويكون الاثنان مملوكين 316